السيد محمد حسن الترحيني العاملي

216

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لتوقف الحق ( 1 ) عليه ، وليس على المصالح مساعدته . [ الثالثة - لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت ] ( الثالثة - ولو تنازع صاحب السفل ( 2 ) والعلو في جدار البيت ( 3 ) حلف صاحب السفل ) ، لأن جدران البيت كالجزء منه ( 4 ) فيحكم بها لصاحب الجملة وقيل : تكون بينهما ، لأن حاجتهما إليه واحدة ( 5 ) والأشهر الأول ، ( و ) لو تنازعا ( في جدران الغرفة يحلف صاحبها ( 6 ) ) لما ذكرناه من الجزئية ، ولا إشكال هنا ، لأن صاحب البيت لا تعلق له به ( 7 ) إلا كونه موضوعا على ملكه ، وذلك لا يقتضي الملكية ، مع معارضة اليد ، ( وكذا ) يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازعا ( في سقفها ) ( 8 ) الذي هو فوقها ،